معاوية بن عمار الدهني
93
كتاب الحج
إلى غير ما يحل له ، وان لم يكن انزل فليتق الله ولا يعد ، وليس عليه شيء . « 1 » اتيان المحرم أهله وقد قضى بعض نسكه 1 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن متمتع وقع على أهله ولم يزر ، قال : ينحر جزوراً ، وقد خشيت ان يكون قد ثلم حجه ان كان عالماً ، وان كان جاهلًا فلا شيء عليه . وسألته عن رجل وقع على امرأته قبل ان يطوف طواف النساء ، قال : عليه جزور سمينة ، وان كان جاهلًا فلا شيء عليه ، قال : وسألته عن رجلقبّل امرأته وقد طاف طواف النساء ولم تطف هي ، قال : عليه دم يهريقه من عنده . « 2 »
--> ( 1 ) الكافي 4 / 371 ، باب المحرم يقبل امرأته وينظر إليها بشهوة أو غير شهوة أو ينظر إلى غيرها ، ح 8 ، وسائل الشيعة 9 / 273 ، باب المحرم إذا نظر إلى غير أهله ، ح 5 . ( 2 ) الكافي 4 / 373 ، باب المحرم يأتي أهله وقد قضى بعض مناسكه ، ح 3 ، الفقيه 2 / 288 ، باب تقصير المتمتع وحلقه واحلاله ، ح 6 ، وجاء فيه : وقع على امرأته ولم يقصر ، التهذيب 5 / 144 ، باب الخروج إلى الصفا ، ح 62 ، والاسناد فيه : موسى بن القاسم ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار ، وجاء فيه : وقع على امرأته قبل أن يقصر ، مع زيادة في الكافي ، والتهذيب 5 / 144 ، باب الخروج إلى الصفا ، ح 64 ، التهذيب 5 / 286 ، باب الكفارة عن خطأ المحرم وتعديه الشروط ، ح 17 ، مع زيادة في الكافي ، التهذيب 5 / 288 ، باب الكفارة عن خطأ المحرم وتعديه الشروط ، ح 22 ، وسائل الشيعة 9 / 276 ، باب المحرم إذا مس امرأته بشهوة أو قبّلها ، ح 2 ، وسائل الشيعة 9 / 264 ، باب المحرم إذا جامع بعد الوقوف بالمشعر قبل طواف الزيارة ، ح 1 .